الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢١زيادات الباب الثالث
421
قولين: أحدهما أن البيعين كلاهما ثابت وللمشتري أن يفديه متى شاء قبل مضي مدة الخيار. والثاني أن بيع القطع ينقض بيع الخيار ويستحق المشتري بالخيار حقه الذي له في المال. والله أعلم.
مسألة:
البيع على شرط الإقالة
من جزء البيوع (1) ﴿تأليف شيخنا (2)﴾ أبي نبهان في البيع على شرط الإقالة
يصح
فإن كان إلى مدة معلومة فالاختلاف في ثبوته لما به من الشرط وإلا فلا غير (3) أني أجده معنى في الخيار (4) فيجوز أن يجرى على ما به من وجه في
(3)}
حكمه.
وإن انفرد كل منهما في ظاهر الأمر عن الآخر باسمه فهما في الباطن بمعنى واحد لا فرق بينهما.
وعلى هذا فعسى في جواز الرأي عليهما أن يكون من الخاص لما يقبل الادخار فيؤمن عليه من الفساد إلى ما قد حد فيه من المدة لا في غيره من أنواع ما يخشى
بن رمضان النبهاني له تلاميذ كثر لعل أشهرهم الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان صاحب الجوابات المشهورة وصاحب كاتب جواهر الآثار تاريخ وفاته غير متعين. (1) جزء البيوع لعله الجزء المتعلق بالبيوع وهو من ضمن عدة أجزاء أو كتب تؤلف ما يعرف بجوابات أبي نبهان تقع في سبع قطع كبيرة على غرار جوابات المحقق الخليلي (تمهيد قواعد الإيمان) أو هو
کتاب مستقل بنفسه يبحث في أحكام البيوع وما يتعلق بها من مسائل.
(2) سقط من ب، وأبدل مكانهما عن
(3) سقط من: أ.
(4) في ب: معنى فالخيار.