الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٢422
تمهيد قواعد الإيمان
عليه من الضياع فإنه لا يجوز على حال لما به من الضرر الداعي إلى ما (1) قد نهي عنه من إضاعة المال. والله أعلم فينظر في ذلك.
البيع على شرط الإقالة
مسألة:
وفيمن باع من رجل مالا على أن له فيه الإقالة إلى مدة كذا ثم إن الرجل المشتري أراد أن يرجع في هذا البيع فينقضه أله عليه؟.
الجواب (2):
فنعم من طريق الجهالة، ومختلف في ثبوته من جهة ما به {من (3) شرط الإقالة.
حكم بيع الخيار
مسألة:
في بيع الخيار يجوز ويحل (4) فيكون (5) ثابتا أم لا؟.
الجواب (6):
فنعم مهما كان إلى أجل معلوم طال أو قصر من عام أو شهر أو يوم أو أقل
(1) في أ: الداعي لما.
(2) زيادة من المحقق. (3) سقط من: أ. (4) في ب: فيحل. (5) في أ، ب: ويكون.
(6) زيادة من المحقق.
٣٬٦٨٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.