تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٢٥

زيادات الباب الثالث

بيع الخيار إلى خمسين سنة

مسألة:

425

فيما (1) أحدثه الناس من الخيار في بيع (2) الأصول إلى خمسين سنة أو أقل أو أكثر من السنين أهو من الواسع لهم؟.

الجواب (3):

فنعم، على قول الأكثرين، وإن منع من جوازه فحرمه غير واحد من المتأخرين فإنه بالإجازة أشبه لما في الأثر من دليل عليه إلا لعلة تمنع من جوازه وهي أن لا يكون المراد به إلا ماله من ثمرة أو غلة فإنه لا يجوز لحرامه على حال وإلا فهو من الجائز لمن طمع في الأصل فأراده به لعدم ما له من مانع في العدل.

رجع إلى ربه

وعلى هذا فإن وقع (4) الخيار منه (5)} في مدته من هو ﴿له (6)﴾ وإلا صار لانقضاء وقته أصلا لمن اشتراه وإنه لقول فصل وما هو بالهزل.

وإن مات في المدة أو قبل {على ما به جرى فالاختلاف في ثبوته لورثته بين أهل العلم من الورى لقول من أبطله منهم بموته وقول من أثبته لهم من بعده وكل أدرى بالذي كان من قصده وربك أعلم بما في ضمير عبده من خير أو

شر نواه في قلبه فإن ظهر نزل (8) إلى ما له وعليه من حكم فيه.

(1) في أ: فيمن.

(2) في ب: بيوع.

(3) زيادة من المحقق.

(4) في ج: رفع. (5) سقط من: ب.

(6) سقط من: أ. (7) سقط من: أ.

(8) في أ، ج: أنزل.