الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٦426
بيع الخيار إلى مدة معلومة
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
في البيع على شرط الخيار إلى مدة معلومة (1) من الزمان حدها في عقده
حال كونه المتبايعان.
مع
قد قيل فيه بالإجازة إلا أنه على تردد من الرأي في ثبوته لقول من أبطله النقض له لعله الشرط إلا أنه في قلة هذا وإني (2) لأجد فيه ما يمنع من جوازه لمن أراد به الأصل لعدم ما يدل عليه.
وإن قال بتحريمه جماعة متأخرون (3) لما يشاهدونه في وقتهم من طلب الثمرة به أو ما يكون له من الغلة فكأنه لا يصح لهم وإن كانوا في كثرة إلا في حق من فعله لهما (4) لا لغيره ممن يحاول به أصله إلا أن يكون من نوع ما لا بد وإن يطرأ (5) عليه في أجله ما به يتغير عن حاله إلى ما يكون به من الضرر فيمنع من أن يجوز
(7)
لوجود ما به من الغرر وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه جعل المدة فيه ثلاثة أيام (6)) فإن صح جاز أن يحمل على ما له في الاحتياط من عموم لأنواع ما أيام (6)» جاز على هذا أن يباع.
وبعض جعله من الخصوص في الحيوان لما تحتاج إليه من العلف والقيام وما
(1) سقط من: ج. (2) في أ: أو إني. (3) في ب: آخرون.
(4) في أ: له.
(5) في أ: نظراً.
(6) تقدم التعليق عليه قريبا من هذا الموضع.
(7) في أ: الأنواع.