الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢٧زيادات الباب الثالث
427
عداها فعلى ما اتفقا (1) عليه إلا لمضرة تمنع من جوازه فيه وما احتج به من قد حرمه فحجره أن هذا في كونه من فاعليه واقع على وجه التغطية لما أرادوه ﴿به (2)﴾ من تحليل الغلة أو (3) الثمرة فيجوز أن (4) يعترض (5) عليه بأنه من الخاص (6) لمن نواه لذلك فاتخذه حيلة يتوصل بها إلى ما رامه من الربا سواء علمه أو جهله لا من العام لمن جعله في الشيء طريقا إلى أصله لعسى أن يبلغ به إليه لظهور ما يدل على الأوان في قولهم ما دل في العلة) الموجبة لحرامه على أنها مجرد رومه لما يكون به من الثمرة أو الغلة.
وعلى هذا فأنى يجوز (8) أن
يصح لهم في العدل القصد به إلى الأصل ما مع قالوه مطلقا من تحريمه على الكل وقد دلوا بالمعنى على أنه مقيد بما ذكروه من تلك الإرادة في باطلها فها (9) هي غير مطردة بما لا شك فيه وعلى قياده فأحق ما به أن يكون من الحلال لأنها هي المانع لا غيرها وقد تجرد عنها فتجلى منها فكيف يجوز أن يحكم بفساده أم جاز أن يكون معلوما (10) لها حال عدمها وليس
هو إلا من المحال.
(1) في ب: اتفق. (2) سقط من: أ.
(3) في أ: و. (4) في ج: لأن. (5) في ب: يقتصر.
(6) في ب: الخلاص.
(7) في ج: الغلة.
(8) في ب: تجوز.
(9) في ب: ما. (10) في أ، ج: معلولا.