تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٢٩

زيادات الباب الثالث

429

منهم

يدحضه ما قابله (1) على الضد ومن الواجب في البرية أن ينزل كل (2) إلى ما له أو عليه من قضية وما خص الواحد في حال فلا يجاوز به إلى من عداه في نفس ولا مال وما لم يصح {منه (3) فلا يحكم به عليه ولا له لمجرد ظن في

تهمة.

وإن صح على غيره فلا يضم إليه حتى يكون في منزلته بما لا شك وإلا فلكل حكمه على الانفراد فلا يجمع بينهما في موضع الافتراق أبدا كما لا يفرق بينهما في موضع الاتحاد ولما ظهر في العلة (4) أنها في هذا الموطن طلب الثمرة أو ما يكون من الغلة دون الأصل جاز في طالبه أن يكون في الخارج عنها بما له من حكم في العدل وقد مر ما دل على أنه في هذا الموضع قد أجيز له فرأيناه عدله.

فإن رجع من له الخيار في المدة فرفع منه البيع انحلت العقدة فعاد المبيع (0) إلى ربه، وإن بقي على ما به حتى انقضى اجله المسمى ﴿له (6)﴾ صار ﴿له (7)﴾ على أظهر ما فيه لمن اشتراه أصلا.

وإن كان في وقوعه لغير أجل أو إلى مدة مجهولة في بيعه فالاختلاف في جوازه وثبوته لقول من أثبته فأبطل الشرط وقول من أثبتها وقول من أبطلهما، ألا وإن لأبي سعيد رحمه الله وغيره من الفقهاء ما دل في عدله على هذا كله وما كان له في

(1) في ب: قبله.

(2) في ب: كلا.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ، ب: الغلة.

(5) في أ، ب، ج: المباع.

(6) زيادة في: ب.

(7) زيادة في: ب.