تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٢

432

تمهيد قواعد الإيمان

تنقسم، فإذا (1) بطل بعضها بطلت كلها شهدت بذلك الآثار عن أولي الألباب

والأبصار

فيجوز على رأي (2) أن يقال بأنه يكون في يد المشتري من المضمون، وعلى قول آخر: فهو أمانة، فإن تلف من يده لا عن تقصير في حفظه فلا شيء له عليه لأنه أمين وكفى به دليلا على جواز ما بالغلة من رأي في أنها للبائع أو المشتري والفرق بينهما في البيعة الواحدة قد تكون فلا ينكره من له أقل بصر لظهور ما به في مواضع من أثر تارة في دين وأخرى على رأي لمن قاله من المسلمين ألا وإنها ربما تقبل التجزي فتنقسم على قول في أمكنة من البيع لا في كله فيجوز لأن يصح منها ما جاز على قياده ويبطل ما لا جواز له لحرامه الموجب في كونه لفساده وهذا

ما لا شك فيه.

مسألة:

شراء الأصول ممن لا يعرف بتملكه لها

وفيمن يبيع شيئا من الأصول والمشتري لا يعلم أنها للبائع فقد روى بشير (3) بن محمد بن محبوب عن عزان بن الصقر أنه قال: لا يشتريه

وعن الفضل (4) بن الحواري أن له أن يشتريه لأنه إذا باعه فقد صار ذا يد

(1) في ج: وإذا. (2) في ج: على ذلك.

هبيرة

(3) العلامة أبو المنذر بشير ابن العلامة محمد ابن العلامة محبوب بن الرحيل بن سيف القرشي المخزومي تقدمت ترجمته في الجزء السادس. (4) العلامة أبو محمد الفضل بن الحواري الازكوي السامي من بني سامة بن لؤي بن غالب من أشهر علماء عمان في القرن الثالث الهجري أخذ العلم عن شيخه العلامة محمد بن محبوب وكان يضرب