تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٩

السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن

439

الذي (1) كانت فيه وحفظه عنده في حرز مثلها أو نوى أن ذلك بدل تلك الأمانة أيكون ذلك خلاصا ﴿له (2)﴾ من ضمانها إن تلفت قبل أن تبلغ أهلها أم لا؟. أرأيت شيخنًا إن أعطي مثلا (3) دراهم أمانة ليشتري (4) بها شيئًا من الأمتعة فاقترضها ثم اشترى ذلك بدراهم غيرها من عنده بلا إخبار صاحب الأمانة

أيجوز ذلك أم لا؟.

الجواب:

هو شامل (5) للوجهين (6) اقترض الأمين منها بنفسه أو أقرضه (7) غيره، فإن ترخص بذلك ثم رد الأمانة في كيسها أو إنائها وقد بقي شيء منها فخلطه بما رده منها وإن لم يبق منها شيء فهو ضامن لها في الوجهين إن تلفت (8) وقد كانت أمانة فصارت مضمونة عليه.

وإن أمره أن يشتري بها متاعًا فاشتراه بعوضها من المضمون عليه لاقتراضها فلربها الخيار في قبول ذلك الشراء أو استرجاع العوض دراهم ولا يثبت عليه أمره (9) في ﴿أجرة (10)﴾ العوض حتى يأمره به هذا (11)} في الحكم، وأما في

(1) في جميع نسخ المخطوط: التي. (2) سقط من: أ.

(3) في ب: مثل.

(4) في ب: يشتري.

(5) في ج، د: سالم.

(6) في أ: الوجهين.

(7) في أ، ب، ج: قرض.

(8) في د: تلف.

(9) في ب: أجره.

(10) زيادة في: أ. (11) سقط من: أ.