تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٤٠

440

تمهيد قواعد الإيمان

الواسع فعلى قول من يجيز اقتراضها فأرجو أنه لا يضيق عليه ذلك ﴿كله (1)﴾.

والله أعلم.

مسألة:

حكم الرهن إذا تلف

وفي الرهن إذا تلف بسرق أو غيره فما القول فيه (2)؟ تفضل صرح هذه (3) المسألة والاختلافات (4) فيها، وما معنى مراددة الفضل؟.

وإذا لم يصح تلف الرهن إلا بدعوى المرتهن ما يكون القول فيه (5) أم عليه البيئة ويكون بمنزلة الأمين أم غير أمين؟.

الجواب:

إذا ادعى المرتهن تلف الرهن بوجه يقدر به كالسرق فقيل: هو مدع وعليه البينة بالواقع فيه، وقيل: إن صح أن بيته سرق منه وهذا الرهن فيه فادعى أنه مع ما سرق عليه فالقول فيه قوله مع يمينه، وقيل: هو أمين فيه، فإذا ادعى

سرق.

تلفه فالقول فيه قوله مع يمينه.

فإن صح

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: أ.

تلفه بوجه يعذر به فقد تلف الرهن بما فيه ولا يرجع أحدهما على (7)

(3) في د زيادة بعد هذه المعاني

(4) في أ، د: والاختلاف. (5) في أ، ج: القول قوله. (6) في أ، ج: أو.

(7) في د: إلى.