الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤١السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن
441
صاحبه ﴿بشيء (1)﴾ وقيل: يرجع المرتهن على الراهن بفضل القيمة ولا عكس وهذا إذا كان قد أرهنه إياه بأكثر من قيمته فيتلف في الرهن {من ماله (2) بقدر قيمة المرهون ويكون الباقي دينًا على الراهن. وفي قول آخر: أنهما يتراددان الفضل بينهما وتفسيره يخرج على وجهين:
(6)
أحدهما إن كانت (3) قيمة المرهون (4) أكثر من دراهم الرهن (5) فالمرتهن يرد على الراهن (1) فضل القيمة {وإن كانت دراهم الرهن {أكثر من قيمة المرهون فالراهن يرد على المرتهن فضل القيمة (8)).
وثانيهما: أن تعرف قيمة المرهون ودراهم الرهن، فإن استويا بلا تفاضل تلف
الرهن بما فيه، وإن زاد أحدهما عن الآخر فيحاصص بينهما ما تلف.
مثاله: قيمة الرهن در همان وقد أرهن بدرهم فتلف فيرد الراهن على المرتهن ثلث درهم لأن الدرهمين إذا وزعا بين ثلاثة دراهم كتوزيع الدين يصير (9) لكل درهم منها ثلثا درهم وقد (10)) تلف على الراهن درهم وثلث وعلى المرتهن
ثلثا درهم وترادد بينهما الفضل فكان للراهن ثلث درهم.
(1) سقط من: ب.
(2) سقط من: ب.
(3) في أ، ج: كان. (4) في أ: دراهم الرهن. (5) في أ: أكثر من قيمة المرهون.
(6) في أ: فالرهن يرد على المرتهن.
(7) سقط من: د.
(8) سقط من: ج.
(9) في ب: ليصير. (10) سقط من: د.