تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٤٢

442

تمهيد قواعد الإيمان

وكذا إن كانت (1) قيمة الرهن در هما (2) وقد أرهن بدرهمين فيرد الراهن على

المرتهن ثلث درهم وما زاد أو نقص فبحساب ذلك وهذا كأنه أصح.

وقيل: إن المرتهن أمين فإذا تلف الرهن فله دراهمه كلها ولا غرم عليه، وقيل: إن وقع الرهن بشرط الضمان فالمرتهن ضامن وإلا فله دراهمه على الراهن وهو أبين في الرهن. والله أعلم.

الاقتراض من مال الأفلاج والمساجد

مسألة:

وفيمن كان وكيلا أو محتسبا في شيء من الأفلاج أو المساجد أو (3) الأيتام والأغياب فإذا احتاج إلى قرض شيء من الدراهم أيجوز له أن يقترض (4) من دراهم الأماين المذكورات التي (5) في يده إذا كان قد كتب على نفسه فيهن مكتوبًا بخط يده إذا لم يدرك في الحال ثقة ليشهد عليه.

الجواب:

يختلف في ذلك وإن فعل فمتى قدر على الإشهاد فيؤمر ويجب عليه مع القدرة إن حضره الموت أو صار إلى حال عليه فيه الخطر كركوب البحر أو الغرق (6) وما

أشبهه. {والله أعلم.

(1) في أ، ج: كان. (2) في أ، ب، ج: درهم.

(3) في أ: و.

(4) سقط من: د. (5) في أ، ج: اللاتي.

(6) في أ: الغرو.

(7) سقط من: ب.