تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٤٣

السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن

تغيير صرف القروش

مسألة:

وفيمن استوفى من عند (1)} أحد ﴿من (2)﴾ الخلق قروشًا وغير (3) القروش (4) من صرف أهل زمانه فصر فهن ليقضي بهن حاجته أو ليوفيهن عن حق ﴿عليه (5)﴾.

فقيل: إن فيهن عيبا كما في قول العامة تبور ولا يعرف حقيقة العيب مما

يفسدهن.

أم لا يجوز له أن يصر فهن على جملة من الخلق إن لم يقبلهن هذا ليوفيهن غيره إن قدر على صرفهن؟.

وإن كان يعرف صاحب الدراهم الذي استوفاهن منه أيجوز له أن يرجعهن عليه (6) وإن كان لا يعرفه وقد خلطها في دراهمه ما {الذي يعجبك في

ذلك؟.

الجواب:

إن كان العيب لا ينقص ثمنهن في العامة وبعض الناس يأخذهن فيجوز له صرفهن على من يخبره بالعيب.

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: أ. (3) في ب: أو غير.

(4) في أ: قروش.

(5) سقط من: ب.

(6) في أ إليه. (7) سقط من: ج.