الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٤444
تمهيد قواعد الإيمان
فإن كان مما ينقصهن نقص عنه وإن كان عيبا (1) يبطل الأصل مثلا يكون نحاسا مغرى بفضة أو نحو ذلك فهذا لا يجوز تسييره أصلا وهو حرام. والله أعلم.
قلت له: فإن كان قرشا عليه ظاهر فيه ثلوم (2) ولم يعلم فيه عيبًا باطنا أيجوز (3) له صرفه على ذلك والمسألة بعينها. وكذلك أيجوز له رده إلى الذي استوفاه
منه؟
قال: لا يضيق عليه رده ولا يمنع من تسييره، فإن كان الثلم مما ينكر مثله عند بعض فعليه أن يريه إياه. والله أعلم.
مبادلة الدراهم
مسألة:
وما تقول في رجل بأرض زنجبار ومعه دراهم يخشى عليهن التلف فقال لأحد من التجار: أعطيك هذه الدراهم (4) هنا وتعطيني عنها دراهم في مسكد (ه) أيخرج هذا عندك مخرج القرض أو البيع؟.
أو كيف يخرج ﴿عندك (6)﴾ معنى ذلك إذا لم يسموه قرضًا واشترط (7) القارض ﴿عندك (1)﴾ على المقترض أن يعطيه بدلها في موضع معلوم أيجوز (8) هذا معك أم لا؟.
(1) في أ، ج: عيب.
(2) في ب، د فلوم وهي كلمة دارجة.
(3) في أ، ج: فيجوز.
(4) في ج: التجار.
(5) تقدم تعريف مسكد في هامش الجزء الثالث.
(6) سقط من: ب.
(7) في أ: أو اشترط.
(8) في ج: فيجوز.