تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٤٥

السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن

الجواب:

445

قد اختلف أهل العلم في إجازة مثل هذا فتركه إلى غيره أحوط ومن توسع بما

جاز فيه من رأي المسلمين وقولهم فلا بأس عليه. والله أعلم.

قبض السلف وبيعه

مسألة:

وفي رجل سلف رجلا قروشا على شيء معلوم ﴿بوزن معلوم﴾ إلى أجل معلوم فلما انقضى (2) الأجل جاء المتسلف إلى المسلف وقال (3) له: اقبض فأمر المسلف رجلا أن يبيع السلف فباعه المأمور وحضر والمتسلف والمأمور في بيت المشتري عند الوزن.

مالك

مني

(4) المسلف

فظل المشتري يزن ما اشتراه فكلما وزن وزنة قبض المسلف الموزون ونوى في ذلك القبض أنه قابض للسلف فقال للمشتري: اقبض مالك مني أو (ه) أن المسلف سكت عند الوزن ولم يقل شيئًا إلا أنه يعتقد القبض في قلبه أو أنه قال ذلك في بعض الوزن وسكت في بعضه.

أيثبت هذا السلف على هذه الصفة إذا باعه المسلف قبل القبض أو يكون

منتقضًا أو فاسدًا؟ بين لنا الوجه في ذلك.

(1) سقط من: أ.

(2) في ب: جاء.

(3) في ج: فقال.

(4) في أ، ج: فحضر.

(5) في أ: و.