الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٦446
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
يثبت القبض للسلف ولا يثبت البيع الثاني لأنه بيع ما لم يقبض، وإن (1) كان فيه ربح فهو من باب ربح ما لم يضمن وكله قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) ومنعه المسلمون فيما نعلم.
قلت له: فإذا دخله أحد (3) هذين الوجهين الفاسد أو (4) المنتقض أيجوز لهما المتاممة أو المقاصصة (5) أو الحل أو البراءة بعد البيع وقبض الثمن أيكون ذلك حرامًا كالربا؟ تفضل علينا بالبيان.
قال: قيل: إنه فاسد منتقض كذلك في قول المسلمين ولا أحفظ فيه من قولهم: إنه ربا وتنفع فيه المتاممة لكن إذا كان البيع بالكيل والوزن (6) ﴿فالمتاممة (7)﴾ تجديد والكيل أو الوزن إن كان البيع موجودًا وما صار منه ضمانًا فالحل منه والبرآن جائز ممن يجوز ذلك منه فيما عندي.
قلت له: فإذا دخل عليه ما يحرم به أيصح للمسلف أن يسلم الثمن الذي باع به السلف إلى المتسلف ويطالبه بما سلفه عليه أو ليس له إلا رأس ماله؟
تفضل بين لنا ما يبين لك.
(1) في أ: فإن.
(2) تقدم ذكر الحديث وتخريجه
(3) في أ: أحدي.
(4) في أ: و.
(5) تقدم تعريف مصطلح المقاصة في هامش الجزء الخامس.
(6) في ب: فالوزن.
(7) سقط من: ب.
(8) سقط من: أ.