الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٧السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن
447
قال (1): إن كان مرادك دخول ما يحرم به عليه (2) من جهة البيع لما لم يقبض لا غيره من العلل المحرمة فالذي نختاره أن البيع فاسد.
فإن كان المبيع باقيًا في يد المشتري فهو للبائع مردود عليه إلا أن يتنامما عليه ببيع جديد على ما جاز.
(3)
وإن كان المشتري قد أتلفه فللبائع قيمته أي ما يساويه (3) بعدل السعر لا ثمنه الذي عقد البيع به، وقيل: إن كان البائع قد باعه بربح فالربح له، وقيل: للفقراء، وقيل: للمشتري وليس للبائع إلا قيمته.
وفي قول الشيخ جابر بن زيد (4) رحمه الله: إنهما يصلحان ما يستقبل وليس عليهما فيما مضى على جهلهما غير التوبة هذا إذا كان الفساد من جهة عدم الكيل والوزن والقبض من قضاء أو بيع سابق وليس في الحيوانات إلا القبض فقط والأصول عارية من كليهما أي من القبض والكيل والوزن فيجوز بيعها من المشتريها (5) قبل قبضه إياها اتفاقا فيما نعلم.
المتاجرة بالإماء والتسري بهن
مسألة:
قلت له: ما تقول فيمن (6) أخذ دراهم لتجارة فاشترى بالدراهم عبيدا ذكرانا
(1) في ب: الجواب قال. (2) في أ: ما يحرم به عليك عليه.
(3) في أ، ب، ج: ما يسواه.
(4) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثاني.
(ه) في الأصل (المشتريها). (6) في أ: في.