الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤٩السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن لمن تكون هي وولدها وبالعكس؟ بين لنا وجه الصواب.
الجواب (1):
449
لم أدر مرادك بالتجارة في هذا (2)) الموضع أهو تاجر لغيره أجير في تجارته أو أمين أم هو تاجر لنفسه والدراهم دين عليه؟.
فإن كان الأجير فالولد ابنه والتسري جائز إن فعله على وجهه، وإن كان غير ذلك من كون (3) العبيد لغيره في التجارة فهذا كأنه زنا فيما يخرج عندي والولد تبع لأمه، وإن كانا مشتركين فهو موضع شبهة والولد له وعليه لشريكه
من قيمته بقدر حصته والأمة على حالها على نحو هذا.
قضاء الدين قبل حلوله
مسألة:
وفيمن عليه حق لآخر إلى مدة محدودة لم ينقض (4) بعد وقتها فصالحه من قبل الحلول شخص متوسط بينهما بعدما حط عنه من حقه قدر ما تراضيا عليه فأوفاه عنه صوغ فضة أو ذهب على سبيل القرض بثمنه لمن عليه الحق أيجوز (ه) ذلك بغير مصارفة (6) أم لا؟ أفتنا في ذلك مأجورا.
انظر: شرح النيل (302/ 10)، العزيز شرح الوجيز (5/ 6)، كتاب الإيضاح (5/ 7).
(1) في أ، ج، د: قال.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ، ج: تنقض. (5) في أ، ب، ج: يجوز.
(6) الصرف لغة: الدفع ورد الشيء من حالة إلى أخرى أو إبداله بغيره ومنه تصريف الدراهم.