الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٠450
الجواب:
هذا جائز كله ولا مصارفة عليه في القضاء. والله أعلم.
الوصية للفلج بصرف مندثر
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
وفي رجل أوصى بمائة محمدية فضة تنفذ عنه لإصلاح الفلج الفلاني وحين الوصية الصرف كذلك بالفضة فلما توفي الرجل لم يوجد (1)} الصرف هذا
مثله.
وإن كان لارية فضة أيجب (2) الآن في هذه الوصية وما حسابها على صرف البلد اليوم أم (3) غير ذلك وخاصة إذا كانت (4) الوصية للوقف؟.
الجواب (ه):
صرف البلدان يختلف (6) ولكن يأخذ (7) محمدية فضة أو لارية فضة فيحسب
وشرعا: بيع الأثمان بعضها ببعض وسمي به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض ويستوي في ذلك مضروبهما ومصوغهما وتبرهما فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد.
أنظر: معجم الألفاظ والمصطلحات الفقهية (2/ 365).
(1) سقط من: أ، ج.
(2) في ب: ما يجب.
(3) في ب: أو. (4) في أ، ج: كان.
(5) في ب: قال. (6) في أ، ب: تختلف. (7) في أ، ب، ج: يأخذوا.