تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٥١

السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن

451

عليها بثمنها من صرف تلك البلد (1) على ما يكون لها من القيمة في الحال. والله

أعلم.

مسألة:

تلف رهن الأصول

وفي رهن النخل والأصول الثابتة إذا ذهبت بجائحة من ريح أو غيرها أتذهب دراهم المرتهن ويكون (2) مثل رهن العروض أم مخالفة لها بين لنا ذلك؟.

الجواب:

هما سواء وفي الحديث: إذا تلف الرهن تلف بما فيه (3)). والله أعلم.

الخسارة في المضاربة

مسألة:

ومن أخذ من رجل دراهم مضاربة واشترى بها بضاعة وخسر ﴿فيها (4)﴾

أعليه ضمان أم لا؟.

وإن لم يكن عليه ضمان أيحكم عليه أن يضارب بها إلى أن يكمل رأس المال

أم لا؟.

(1) في د: البلدة.

(2) في ب: وتكون.

(3) تقدم الحديث وتخريجه.

(4) سقط من: أ.