الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٢452
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
ليس على المضارب غرم فيما وقع بالمال من النقصان ولا يلزمه أن يضارب به حتى يرجع إلى رأس ماله، وإن كان هذا (1) على سبيل الصلح بالتراضي من الخصمين من غير تقية ولا جبر فلا يضيق ذلك إن شاء الله.
سرقة أموال المضاربة
مسألة (2):
وفيمن
أخذ دراهم من رجل مضاربة ولم يصح بينهما شيء من الشرط غير هذا ولا حجر عليه شيئا ثم إن الآخذ أرسل الدراهم عند رجل ليشتري له بها بضاعة من مسكد بعلم من صاحب الدراهم وسافر بها (3) الرجل ثم إن (4) الرجل سرقت عليه من رحله.
ما الذي يلزم الآخذ للدراهم؟ وما على الأمين هل يلحقه شيء أم لا؟.
عرفنا بما على الجميع من ذلك.
الجواب:
مختلف في جواز الخروج بها (5) من البلد للمضارب مع عدم الشرط بالمنع ووجود الأمان في الطريق، فإن خرج بها مخاطرًا فتلفت ضمنها وأن أودعها غير
(1) في د: ذلك. (2) في ب: الجواب.
(3) زيادة في: ب.
(4) في ب: إنها. (5) سقط من: د.