تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٣

السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن

453

الأمان عليها إن كان أودعها أمينًا فمختلف في تضمينه لها

الأمين ضمنها ومع ولها مع الأمين حكم الأمانة. والله أعلم.

مسألة:

تسليم القرض للحاكم الظالم

وفي الجبار (1) إذا غرم الناس وجاءني أحد من الناس لأقرضه شيئًا من الدراهم ﴿له (2)﴾ وقال لي: إذا جاءك الجبار أو عامله بلغه الدراهم وبلغتهن عامله أفيه شبهة على هذه الصفة أم الأحسن أن أقبض المقترض في يده ليرد علي دراهمي حين يوجدها؟.

عرفنا الوجه الجائز في ذلك وأنت مأجور إن شاء الله.

الجواب:

كله لا يضيق عليك إن شاء الله.

مسألة:

اقتراض الوصي من مال اليتيم

وإذا كانت عندي دراهم ليتيم وكنت وصيا لأبيه وأردت أن أقترض من دراهمه وأضمن بخلاصها أو آخذها بسبيل المضاربة عسى أن يرزقني الله أنا

وإياه شيئا من الربح؟.

(1) راجع تعريف الجبار في هامش الجزء السادس.

(2) سقط من: د.