الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٤454
تمهيد قواعد الإيمان
وإن تلفت بشيء لأتخلص منها أيجوز لي لذلك أم لا أم السلامة أسلم من مثل هذا وحطام الدنيا يسير عند العارف بالله تعالى (1)} ﴿فيه (2)﴾؟.
الجواب:
إن اقترضتها لم يضق عليك ذلك على قول من أجاز القرض من الأمانة وبعض يمنعه، وإن رأيت المضاربة لليتيم أصلح فواسع لك لكن تترك من يحتسب له في مضاربتك بها، وإن تلفت فعليك ضمانها. والله أعلم.
تغيير صرف العملة
مسألة:
في صرف اللاريات إذا كتب صداق المرأة كذا كذا لارية فضة وليس توجد اللارية في هذا الزمان وصرف القرش عندنا عشرون محمدية بحساب البيس وفي مسكد إحدى عشرة محمدية ونصف محمدية.
أتحسب (3) كل بلدة بصرفها ونحن الآن نحسبه كذلك وما (4) أنتم شيخنا
الذي عاملون عليه الآن من مثل هذا؟.
الجواب (5):
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: ب. (3) في أ: أيحسب.
(4) في أ: وأما.
(5) في ب: قال، وفي د: مسألة.
٣٬٧١٩ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.