تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٥

السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن

455

الله أعلم. وعندي أنه ليس كذلك لأن ذلك مخصوص كذلك لأن ذلك مخصوص (1) بلارية الفضة فلا

يحسب بها (2) وإن توجد فالقول في ذلك قول من عليه مع يمينه ما لم يصح غيره

ونحن ننهى الكتاب عن الكتابة بالصرف المعدوم.

مسألة:

اشتراط الضمان في المضاربة بمال اليتيم

وإذا أعطيت من دراهم اليتيم أحدا بسبيل المضاربة وشرطت عليه ضمانها إن تلفت يوما نظرا لمصالح اليتيم أفعلي هذا جائز (3) أم لا؟.

الجواب:

لا يثبت شرط الضمان مع المضاربة.

المضاربة بمال اليتيم

مسألة:

وهل تجوز المضاربة لليتيم أم تكون هي مضمونة على الآخذ والربح له؟.

الجواب:

أرجو أن ذلك فيه اختلاف (4).

(1) في ب: لأنه غير مخصوص (2) في أ، ب، ج: بهذا.

(3) في ب: هذا فعلي جائز.

(4) في أ، ب: اختلافا.