الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٦مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
اشتراط المرتهن لبس الصيغة والسلاح
وسئل عن الرهن للصيغة وللسلاح (1) إذا شرط المرتهن على أن يلبس أو (2) يتسلح السلاح أيجوز ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا يجوز ذلك ومع الشرط أشد وأبعد عن الجواز ولم يزده الشرط إلا بعدا.
والله أعلم.
مسألة:
قرض مكيال ذرة حاضر بمكيال برصيفا
وسئل عن القرض مكيال ذرة {حاضر (3) بمكيال بر وقت الصيف يجوز
أم لا؟.
الجواب (4):
لا. والله أعلم.
(1) في أ، ب: والسلاح. (2) في أ، ب: و.
(3) سقط من: أ.
(4) في ب: قال.
٣٬٧٢١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.