تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٦

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

اشتراط المرتهن لبس الصيغة والسلاح

وسئل عن الرهن للصيغة وللسلاح (1) إذا شرط المرتهن على أن يلبس أو (2) يتسلح السلاح أيجوز ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا يجوز ذلك ومع الشرط أشد وأبعد عن الجواز ولم يزده الشرط إلا بعدا.

والله أعلم.

مسألة:

قرض مكيال ذرة حاضر بمكيال برصيفا

وسئل عن القرض مكيال ذرة {حاضر (3) بمكيال بر وقت الصيف يجوز

أم لا؟.

الجواب (4):

لا. والله أعلم.

(1) في أ، ب: والسلاح. (2) في أ، ب: و.

(3) سقط من: أ.

(4) في ب: قال.