الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٩السلف والقرض والصرف والتجارة والمضاربة والرهن
459
فقيل: لا بد لا بد أن يضع من حقه ولو دانقا (1) وإلا فقد أخذ فوق حقه وأرجو
(2)
أنه أكثر ما قيل به، ويشبه معنى القول الآخر: أن الوضع لأجل تطييب نفس الذي عليه لا باعتبار الزيادة وإلا لاحتاج إلى قدر معلوم، وإذا طابت نفسه بتقديم تلك المدة جاز إذا لم يكن من حياء أو تقية أو نحوها.
وفي القول الثالث: إن التقديم يمنع أصلا من غير اشتراط الوضيعة ولا غيرها وكأنه بناء على العلة (3) السابقة ولعل هذا لم يصح الحديث معه ونحن نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم بإجازة التعجل مع الوضع ولو دانقا تمسكا بظاهر الحديث احتياطا. والله أعلم.
أخذ الزيادة على السلف
مسألة:
(6)
{هذا (5) سؤال من حمد بن محمد الخميسي (7) ﴿نظما﴾ {للشيخ الرباني (8)
سعيد بن خلفان (9):
(1) الدائق من النقود ويقدر بسدس درهم.
(2) في أ: لنفس.
(3) في أ: الغلة.
(4) زيادة من المحقق.
(5) سقط من: ب.
(6) لم أعثر له على ترجمة.
(7) زيادة في أ.
(8) في ج: العالم.
(9) سقط من: أ.