الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٠460
تمهيد قواعد الإيمان
ففي رجل يا صاح أسلف آخرا دراهم في قطن بوزن لهم (1) علم وفي دراهم في وزنك القطن عادة تزيد على المشروط شيئا قد ارتسم فهل جائز أخذ الزيادة للذي له الحق فوق الحق أم حجرها ابتسم
الجواب:
وذو سلف ما آن له من زيادة على وزنه المعلوم من بعد ما يتم سمح القاضي به عن تفضل ففي حلها للآخذ بها الخلاف ثم
وإن (2).
السلف بالدرهم غير الموزون
مسألة:
إن السلم (3) هل يجوز بالدراهم عددًا من غير وزن أم لا بد من الوزن ولو كان في بلد يتعاملون فيما بينهم بالدراهم (4) من غير وزن في بيوعهم وشرائهم وما معنى قول ابن النضر (5) {حيث يقول (6):
(1) في ب زيادة بعد لهم: قد.
(2) في د: فإن.
(3) السلم لغة التقديم والتسليم. وفي الشرع: اسم لعقد وللمشتري في المثمن آجلا.
يوجد
للبائع في الثمن عاجلا
فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن يسمى رأس المال والبائع يسمى مسلما إليه والمشتري يسمى:
رب السلم.
أنظر: التعريفات للجرجاني ص 102
(4) سقط من: ب.
(5) تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول. (6) زيادة في: ب.