تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٩

زيادات الباب الرابع

الجواب:

469

لا أحفظ في ذلك شيئًا وعسى أن يكون القرض جائزا وشرط رده من ثمرة سنة {معلوم باطل والمقترض أن يوفيه مثل تمره من أي تمر كان. والله أعلم.

وأما شرط تمر الفرض في رد القرض عن تمر السائر فلا يجوز وليس له إلا مثل تمره إلا أن يتطوع المقترض من ذات نفسه بأحسن منه والكلام في الحب معلوم مما ذكرناه في التمر. والله أعلم.

قضاء الدرهم المنثلم

مسألة:

وفي رجل عنده قرش فيه ثلم وقضاه رجلًا آخر وما قال له فيه ثلم يبوره ورده الرجل لصاحبه الأول القرش والرجل قضاه القرش المنثلم في جملة قروش وخرج عنه أيسعه (2) ذلك أم لا؟.

الجواب:

إن كان ثلمه مما يكون عيبًا يرد عند كل أحد فليس له أن يقضيه أحدا في جملة الدراهم ولا وحده إلا بعد أن يخبره به وإلا كان كاتما لعيبه (3) غاشًا يأثم بذلك

ويضمن.

وإن كان مما يأخذه بعض ويرده بعض وليس فيه نقصان قيمة على من يأخذه

(1) سقط من: ب. (2) في أ: يسعه.

(3) في ب: لغشه.