تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٠

470

تمهيد قواعد الإيمان

فضلا عن إضاعة المال فعسى أن لا يكون عليه بأس بقضائه فردًا أو في الجملة والإعلام به أولى لأنه يخرج مخرج العيوب عند البعض ولو قيل: يعتبر الأغلب

في الموضع في مثل هذا لم يبعد من الصواب. والله أعلم.

القبالة في السلف

مسألة:

وفي المسلف إذا وجب سلفه على المتسلف وقبل (1) له بذلك عند آخر أيجوز

قبضه من ذلك؟ عرفنا ذلك.

الجواب:

القبالة (2) في السلف جائزة. والله أعلم.

إرجاع القرض إلى المقترض

مسألة:

وأما من اقترض من عند آخر قرضا فلا بأس عندي بإرجاعه إلى المقترض ولو كان ذلك كغيره من الناس إذا لم يصح عندك أنه معتد في ذلك قياسا على جواز دفع ثمن العروض أحسب فيها (3) ممن هي في يده لغيره بخلاف المغصوب وأمثاله إذا ذهبت عينه (4) فلا يجوز رد بدله إلى اليد التي أخذته منها. والله

أعلم.

(1) في د: وقيل.

(2) القبالة بكسر القاف هي الضمانة

(3) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب عكسها: فيما أحسب.

(4) في أ: عنه.