الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧١زيادات الباب الرابع
تحديد الصداق بعملة غير متداولة
مسألة:
وما تقول فيمن تزوج امرأة وذكر صداقها تقديرًا مائة لارية فضة والزوج لا يدري ما اللارية وكم هي والمرأة {كذلك (1) والولي كذلك إلا إنهم وجدوا أصحابهم كذلك يشترطون في الصدقات ففعلوا حتى أن بعضهم يظن أن تلك غوازي صفر (2) وكثير من نساء هذه المرأة قد قضى عند البينونة صفرا لجهلهم في ذلك وأراد هذا الزوج {أن (3) يعلم ما يلزمه لها على هذا فيما بينه وبين الله وفي
الحكم؟.
وإذا لزمه لارية الفضة أتكون هذه الفضة كفضة الدراهم أم خالصة؟ عرفنا
ذلك.
الجواب:
وربع من
لا أدري، وفي باب الزكاة ذكر الشيخ جاعد في وزنها أنها مثقال الفضة والمحمدية مثقال والدرهم {ثلثا (4) مثقال أو سبعة أعشار مثقال.
ويحسن أن تكون فضتهن جميعًا سواء بخلاف القرش وما معنا فيها علم غير ذلك والرجوع فيها مع عدم البينة وعدم وجود العين إلى ما يقربه من علية مع
يمينه إن طلبها الخصم.
(1) سقط من: ب.
(2) الصفر هو النحاس.
(3) سقط من: ب.
(4) سقط من: ب.