تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٢

472

تمهيد قواعد الإيمان

فإن جهل (1) احتاط ولا يلومن إلا نفسه إذا أقر بما لا يعلمه، وقد يحسن في بعض الوجوه إذا (2) كان الإقرار بمعدوم أن يبطل وترجع إلى صداق المثل. والله أعلم.

مسألة:

القرض على شرط الوفاء من ثمر السنة القادمة

من

ومن أخذ على سبيل القرض من عند رجل جرابًا (3)} أو فراسلة تمر (4) تمر هذه السنة ليرد عليه جرابًا وفراسلة (5) من تمر السنة القابلة مثل تمره أترى في ذلك بأسًا أم لا؟.

وكذلك إن اقترض جرابًا أو فراسلة من (26) تمر ﴿سائر (7)﴾ ليرد عليه

جراب تمر فرض أيكون ذلك محجورًا أم مباحًا لها (8) هذا القرض؟

وكذلك إذا اقترض منه جري حب ذرة من حب هذه الثمرة ليرد عليه من حب الثمرة القابلة (9) حبا مثله أيكون عليه في ذلك بأس (10)؟.

وإن أخذ منه حب ذرة واشترط عليه ليرد عليه حب بر أيكون هذا القرض

حلالا أم لا؟.

(1) في ب: جهلها.

(2) في أ: إن.

(3) سقط من: ب.

(4) في ب وجرابا.

(5) في أ: أو فراسلة.

(6) زيادة في ب.

(7) سقط من: ج. (8) في أ: لهم. (9) في ب: الثانية.

(10) في ب: بأسا.