تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٣

زيادات الباب الرابع

الجواب:

قد قيل: بجوازه إن لم يكن بشرط أن يعطيه من الجديد عوض القديم، وإن كان بشرط لم يجز إن كان يعطيه ما هو أفضل من حبه يوم اقترضه، وإن كان مثله اقترضه إلا أنه متأخر فلا بأس. والله أعلم.

يوم

فداء الرهن من عند الأيتام

مسألة:

وما تقول ﴿سيدي (1)﴾ في رجل اشترى سلعة من عند رجل وقبضه رهينة ثم مات المسترهن (2) وخلف أيتاما أيجوز لهذا الراهن أن يفدي رهينته من عند

الأيتام؟.

وكذلك إذا لقيها عند رجل غير الأيتام والحق لأبي الأيتام أم إذا لقي رهينته

فداها

من

عند الأيتام وغيرهم (؟)؟ بين لنا ذلك لك الأجر من الله.

الجواب (ه):

له فداء رهنه ويقام للأيتام وكيل إن أمكن ذلك. والله أعلم.

(1) سقط من: ب.

(2) في ج: المرتهن.

(3) في ب: أو. (4) في ب أو غيرهم.

(5) في ب، د: قال.

(6) سقط من: أ.