الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٤474
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
قضاء دين الدراهم قروشا محمدية
وفي رجل له على رجل دراهم صرف وقال له: أعطني (1) دراهمي أو (2) لم يقل له: دراهمي وقال (3) {له (4): الحين ما عندي لك شيء وقال الذي له الدراهم: لنحسبها (ه) قروضًا القرش كذا كذا محمدية يوم حسبها على صرف القرش الواقع ثم من بعد مدة زاد القرش أو نقص.
ألهما رجعة من بعد أم لا رجعة لهما على هذه الصفة؟ وإن تتامماه على هذه الصفة فسالمان أم لا؟.
الجواب:
إن تتامماه على ذلك جاز وإن تناقضاه انتقض. والله أعلم.
قضاء دين الفضة ذهبا والعكس
مسألة:
إعلم شيخنا أن سلطان بلدنا أمر الرعية باتخاذ ربوع الذهب أو ثمونه والفضة قروشها وربابيها (6) صرفا لهم في معاملاتهم أيجوز لمن اقترض ذهبا أن يرد فضة
(1) في أ: أعطي.
(2) في أ: و. (3) في ب: فقال.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ: لتحسبها.
(6) الربية مسمى)
العملة متداولة في عمان وشبه الجزيرة العربية في ذلك الوقت وهي اليوم عملة كثير