تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٥

زيادات الباب الرابع

475

بحساب الصرف ويلزم ذلك المقرض أخذه إذا أبى المقترض إلا ذلك وكذلك

عكسه، وهل لمن يقترض (1) فضة أن يوصي أو يقر له بذهب أو عكسه؟. وكذلك إذا اشترى شيئًا بذهب هل له أن يسلم له فضة وأن أبى البائع وعكسه كذلك؟ أجبنا لتؤجر إن شاء الله.

الجواب:

معني

لا يلزم المقرض أخذ ذلك، وأما جوازه أن تراضيا ﴿به (2)﴾ فيخرج فيه الاختلاف كما يوجد في غيره إذا أعطى من غير نوعه كالبر عن الشعير فاختلف فيه إذا كان عن رضا المعطي، وفي الشعير عن البر قيل بجوازه أن (3) رضي المعطي.

وإذا (4) كان من الذهب أو الفضة فيخرج عندي فيه على هذا مع التراضي وإن كان أقرب إلى التساوي لكنه على حال لا يحكم به على المقرض ولا المقترض وليس له أن يوصي له إلا بنوع ماله ولا أن يقر له بغيره.

وإذا اشترى شيئا بذهب فقضاه عنه فضة أو بالعكس على التراضي منهما جاز وعلى غير الرضا فلا يحكم له ولا عليه إلا بعين الصرف الذي وقع البيع به إن موجودًا قائم العين وإلا فيصرفه من نوع غير نوعه كما لو باعه بربع قرش فضة في عمان في زمانك هذا وليس للقرش عندهم ربع يعين) إلا من صرف رفه

كان

نحاسًا فيحكم له بالصرف اتفاقًا.

من الدول. (1) في أ: اقترض.

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: إذا. (4) في ب: وإن.

(5) في أ: العين.