تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٦

476

تمهيد قواعد الإيمان

وكذا لو تبدل صرف بنوع غيره فيرجع به في البيع والشراء ونحوه (1) إلى ما عليه المعاملة الجائزة بين الناس بخلاف ما إذا كان المبيع به موجود العين کقرش فضة فلا يحكم على البائع بأخذ صرفه من النحاس (2) إلا أن يتراضيا على ذلك فجائز. والله أعلم.

اشتراط بيع الرهن إذا لم يفده صاحبه

مسألة:

وفيمن ارتهن من رجل رهنا وشرط على الراهن إنك إن لم تفده إلى مدة كذا أبعه وعلى ذلك ارتهنه أله بيعه بعد مضي تلك المدة من غير احتجاج عليه أم يحتج عليه ثم يبيعه ويأخذ حقه ويدفع الباقي إليه؟ عرفنا ذلك.

الجواب:

هذا (3) شرط غير ثابت في الرهن وليس له بيعه إلا أن يوكل في ذلك ويحكم له عليه به أو يجوز للخصم عليه مع عدم الحاكم أن يحكم بذلك لنفسه في موضع جواز ذلك. والله أعلم.

إدعاء الأمانة رهنا

مسألة:

في رجل أمن رجلا (4)} أمانة مثل تفق أو سيف أو خنجر ذهب ورجع

(1) في أ: أو نحوه.

(2) في ج: الناس.

(3) في ب: غير.

(4) سقط من: ب.