الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٦476
تمهيد قواعد الإيمان
وكذا لو تبدل صرف بنوع غيره فيرجع به في البيع والشراء ونحوه (1) إلى ما عليه المعاملة الجائزة بين الناس بخلاف ما إذا كان المبيع به موجود العين کقرش فضة فلا يحكم على البائع بأخذ صرفه من النحاس (2) إلا أن يتراضيا على ذلك فجائز. والله أعلم.
اشتراط بيع الرهن إذا لم يفده صاحبه
مسألة:
وفيمن ارتهن من رجل رهنا وشرط على الراهن إنك إن لم تفده إلى مدة كذا أبعه وعلى ذلك ارتهنه أله بيعه بعد مضي تلك المدة من غير احتجاج عليه أم يحتج عليه ثم يبيعه ويأخذ حقه ويدفع الباقي إليه؟ عرفنا ذلك.
الجواب:
هذا (3) شرط غير ثابت في الرهن وليس له بيعه إلا أن يوكل في ذلك ويحكم له عليه به أو يجوز للخصم عليه مع عدم الحاكم أن يحكم بذلك لنفسه في موضع جواز ذلك. والله أعلم.
إدعاء الأمانة رهنا
مسألة:
في رجل أمن رجلا (4)} أمانة مثل تفق أو سيف أو خنجر ذهب ورجع
(1) في أ: أو نحوه.
(2) في ج: الناس.
(3) في ب: غير.
(4) سقط من: ب.