الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٧زيادات الباب الرابع
477
عليه في طلب ماله عنده من الأمانة فأنكره (1) وقال له: لا عندي لك أمانة بل
رهنته علي وقبضته بحقي هذا الغرض المسمى؟.
الجواب:
مدعي (2) الرهن هو المدعي وعليه، البينة، فإن لم تكن له بينه فله اليمين على صاحبه إذا أنكره الرهن في ماله. والله أعلم.
التنازع في الرهن وبيع الخيار
مسألة:
وفي رجل ارهن شيئًا من العروض على رجل وراجعه (3) في فداه (4) فقال (ه) له: ﴿لا عندي لك رهن اشتريته (6)﴾.
وكذلك إذا باع رجل ماله على رجل بيع خيار وراجعه بفداه وقال: لا لي عليك بيع خيار {في (8) مال بل اشتريته (9) بالقطع والمنع (10) والمال في يده.
(1) في أ: فنكره.
(2) في أ، ب: المدعي.
(3) في ب: وطالبه.
(4) في أ: بفداء. (5) في أ، ج: وقال. (6) سقط من: أ، ب. (7) سقط من: أ، ب.
(8) سقط من: ب.
(9) في ب: بيع خيار لا اشتريته.
(10) في أ: أو المنع.
٣٬٧٤٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.