تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٧

زيادات الباب الرابع

477

عليه في طلب ماله عنده من الأمانة فأنكره (1) وقال له: لا عندي لك أمانة بل

رهنته علي وقبضته بحقي هذا الغرض المسمى؟.

الجواب:

مدعي (2) الرهن هو المدعي وعليه، البينة، فإن لم تكن له بينه فله اليمين على صاحبه إذا أنكره الرهن في ماله. والله أعلم.

التنازع في الرهن وبيع الخيار

مسألة:

وفي رجل ارهن شيئًا من العروض على رجل وراجعه (3) في فداه (4) فقال (ه) له: ﴿لا عندي لك رهن اشتريته (6)﴾.

وكذلك إذا باع رجل ماله على رجل بيع خيار وراجعه بفداه وقال: لا لي عليك بيع خيار {في (8) مال بل اشتريته (9) بالقطع والمنع (10) والمال في يده.

(1) في أ: فنكره.

(2) في أ، ب: المدعي.

(3) في ب: وطالبه.

(4) في أ: بفداء. (5) في أ، ج: وقال. (6) سقط من: أ، ب. (7) سقط من: أ، ب.

(8) سقط من: ب.

(9) في ب: بيع خيار لا اشتريته.

(10) في أ: أو المنع.