الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٨478
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إن أقر أن هذا له وقد اشتريته منه فهو المدعي للشراء (1)، وإن لم يقر وإنما نفى الرهن وادعى الشراء وهو في يده فيختلف فيه.
والأصح أن (2) ادعاءه لشرائه لا يقوم مقام الإقرار به وإنما هو تأكيد ليده فعلى مدعي الرهن إحضار البينة عليه حتى يصح له ما قاله، وإن لم يصح له بالبينة فله على صاحب البينة اليمين. وكذلك الحكم بين مدعي البيع بالخيار على من يدعي أن المال له بشراء القطع فهما (3) سواء.
وذهب بعض المسلمين: أن مدعي القطع هو المدعي وهو المطالب بالبينة في الوجهين، فإن لم يجدها فعلى المقر بالرهن أو البيع الخيار اليمين، وكأن الأول أصح في الحكم والثاني شائع (4) متداول في الأثر.
إدعاء فساد عقد السلف
مسألة:
وفيمن كتب على نفسه صكا سلفًا لفلان (5) كذا كذا شيئًا مسمى وانقضت المدة لوفاء غريمه فطالبه بحقه فأبى (6) فوصلا مع من بيده الأمر فسأله
(1) في ب: الشراء. (2) في ج: والأصح لا إن.
(3) في ب فهو.
(4) في ج: سائغ. (5) سقط من: ب.
(6) في ب: وأبى.