تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٧٩

زيادات الباب الرابع

479

عن كتابة (1) الصك فقال: نعم كتبت له هذا السلف ولكن لا عاقدني العقد

الصحيح الثابت كيف يصير الحكم عليه بإثبات السلف أو نقضه كيف الحكم (2)؟ عرفنا مأجورًا إن شاء الله (3)}.

الجواب:

يصير

إن أقر على نفسه بما كتب عليه في ذلك الصك من الإقرار بالسلف فهو مأخوذ بإقراره ومدع لفساد عقد السلف.

وإذا عدم البينة على دعواه هذه وأنكرها الخصم فيجوز أن يكون له (4)}

عليه اليمين. والله أعلم.

الجبر على تسليم الرهن إلى غير أهله

مسألة:

فيمن بيده رهن مقبوض مثل خنجر أو تفق ومات صاحب الرهن وخلف أيتاما والهالك عليه ديون للعباد وأراد أحد من أولياء هؤلاء الأيتام أن يقبض هذا الرهن من يد المرتهن وهم غير ثقات ولا ممن يطمئن

بهم

القلب.

أرأيت إذا أجبر المرتهن على قبض الرهن من يده قسرًا أيكون ضامنًا ويلحقه ما بينه وبين الله لأنه وقع عليه الجبر؟ عرفني الحق حتى نخرج من ظلمة الظلامة).

(1) سقط من: أ. (2) سقط من: ب. (3) سقط من: أ. (4) سقط من: أ.

(5) في ب: الجهل.