تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٠

480

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

ليس له دفع هذا الرهن إلى غير الثقة وإن دفعه إلى غيره ضمن ولو جبر إلا أن يؤخذ (1) قسرا من يده من غير دلالة منه (2) ولا دفع فهو محل عذره ولا

ضمان عليه فيه. والله أعلم.

المبايعة بعد القرض

مسألة:

وفي رجل جاءني يريد مني دينًا وأنا {لا (3) عندي في الحال سلعة حاضرة وأقرضته (4) دراهم من عندي ومن بعد بايعته أيجوز هذا أم لا؟ إن كان فيه

شرط (5) أم لا؟ بين لنا ذلك

الجواب:

إذا أقرضته شيئا لوجه الله تعالى فلا يضرك من بعد إذا بايعته. والله أعلم.

(1) في أ: يأخذ. (2) سقط من: أ، ب.

(3) سقط من: أ. (4) في ب: فأقرضته.

(5) في أ: شرطا.