الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨١زيادات الباب الرابع
481
مسألة:
طلب المشتري تأجيله تسليم دراهم سلاح محلى بفضة
وفي رجل باع سلاحًا ﴿له (1)﴾ فيه فضة وأراد المبيع (2) عليه صبرًا ﴿من البائع (3) أيجوز ذلك الصبر﴾ ﴿الذي (4)﴾ على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
لا يجوز بيعه إلا أن يأخذ دراهم قدر الفضة التي في السلاح، وباقي الدراهم يجوز الصبر فيهن. والله أعلم.
طلب المشتري استعمال الرهن
مسألة:
وفي رجل ارتهن (6) من عند رجل سلاحًا أو غيره مما يجري فيه الاستعمال واستأذنه بعد الرهن أن يستعمله أيجوز له استعماله على هذه الصفة {أم
{y
(1) سقط من: أ. (2) في أ، ب، ج: المباع.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: ب.
(5) سقط من: أ. (6) في أ، ب، ج: استرهن.
(7) زيادة في: ب.
٣٬٧٤٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.