تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٢

482

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

جائز استعماله على هذه الصفة. والله أعلم.

اشتراط المسترهن استعمال الرهن

مسألة:

وفي رجل استرهن (1) من عند رجل سلاحًا أو غيره مما يستعمل واشترطا قبل الرهن وقال (2) المسترهن للمرتهن: إن كنت (3) تريد أن (4)} أسترهن من عندك هذا المتاع على أني استعمله هل يصح هذا الشرط قبل الرهن أم لا؟.

الجواب:

لا يصح

(5) استعماله على هذه الصفة. والله أعلم.

غياب الرهن

مسألة:

في المرتهن (6) إذا استرهن من عند رجل شيئًا وأجل له أجلًا وقال المسترهن (7)

(1) في أ: يسترهن.

(2) في ب: فقال. (3) في أ، ب: كان.

(4) سقط من: ب.

(5) في ب: لا يجوز. (6) في أ، ب، ج: المسترهن.

(7) في ب: فأجل.