الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٢482
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
جائز استعماله على هذه الصفة. والله أعلم.
اشتراط المسترهن استعمال الرهن
مسألة:
وفي رجل استرهن (1) من عند رجل سلاحًا أو غيره مما يستعمل واشترطا قبل الرهن وقال (2) المسترهن للمرتهن: إن كنت (3) تريد أن (4)} أسترهن من عندك هذا المتاع على أني استعمله هل يصح هذا الشرط قبل الرهن أم لا؟.
الجواب:
لا يصح
(5) استعماله على هذه الصفة. والله أعلم.
غياب الرهن
مسألة:
في المرتهن (6) إذا استرهن من عند رجل شيئًا وأجل له أجلًا وقال المسترهن (7)
(1) في أ: يسترهن.
(2) في ب: فقال. (3) في أ، ب: كان.
(4) سقط من: ب.
(5) في ب: لا يجوز. (6) في أ، ب، ج: المسترهن.
(7) في ب: فأجل.
٣٬٧٤٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.