الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٣زيادات الباب الرابع
483
للمرهن: إن لم تجئ إلى الوقت الفلاني وإلا أرهنت (1) لك سلاحك وقال المرهن للمسترهن: إن لم أجئ إلى ذلك الوقت وإلا أرهنه فرهنه المسترهن على ثقة أو
غير ثقة وغاب السلاح أيلزم المسترهن شيء أم لا؟.
الجواب:
إذا استأذن المسترهن المرهن وأرهنه المسترهن من إذن المرهن وأذن له بالرهن إن كان على ثقة أو غير ثقة فإنه لا يلزمه شيء ولا ضمان عليه، وأما إن أرهنه (2) من غير إذن المرهن على غير ثقة فإنه يضمن.
وأما إن أرهنه المسترهن على ثقة من غير إذن المرهن وغاب السلاح فإنه لا
يضمن. والله أعلم.
مسألة:
الاختلاف في ثمن الرهن
وفي المسترهن إذا استر هن شيئًا بثمن معلوم وقال المرهن بأقل من هذا الثمن وقال المسترهن بأكثر من (3) هذا الثمن وتداعيا (4) في ذلك؟.
الجواب:
القول قول الغارم مع يمينه ما عدم البينة. والله أعلم.
(1) في ج: رهنت.
(2) في أ: أرهن، وفي ج: رهنه.
(3) في ب، ج، د: عن.
(4) في ب: فتداعيا.