الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٤484
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
اقتراض صرمة مقابل صرمة غيرها
وفي رجل استقرض من رجل صرمة على أن يعطيه صرمة غيرها أيجوز هذا
القرض أم لا؟.
الجواب:
إذا أعطاه
صرم
رمة مثلها أو أقل منها فهو جائز، وإذا أعطاه صرمة أخير من
صرمته لا يجوز. والله أعلم.
الحقوق المكتوبة بصرف غير مستعمل
مسألة:
وما تقول في صرف أهل عمان كان بالمحمديات الفضة والغوازي الصفر واليوم صار هذا الصرف لا يسلك عندهم ما القول في الحقوق المؤجلة المكتوبات بالمحمديات واللاريات الفضة أتثبت لأهلها بدل محمدية الفضة محمدية غوازي صفر بصرف البيسة أم يحسب للقرش أحدى عشرة محمدية (1) ونصف مثل صرف مسكد أم تحفظ للمحمدية واللارية وزنًا معلومًا من الفضة الخلاص أو مثل فضة المحمدية السابقة غير خلاص؟.
أم يجزي أن يعطى المكتوب له هذا الحق محمديات فضة مثل الأولات أو قيمتها اليوم؟ تفضل بين لنا ذلك مأجورًا إن شاء الله (2)}.
(1) في أ: محمد.
(2) سقط من: ب.