تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٥

زيادات الباب الرابع

الجواب:

485

إن كانت (1) محمدية الفضة ولارية الفضة موجودتين فيكون الوفاء بهما، وأما وزنهما فعلى ما يوجد في باب الزكاة من اللباب في مسألة عن شيخنا العالم جاعد بن خميس، وعن شيخنا الصبحي في محل آخر من (2) الكتاب: أن وزن اللارية وربع ووزن المحمدية مثقال فيكون وزن كل شاخة (3) فضة مثقال. ربع

مثقال

والله أعلم.

وأما محمديات البياض والبيس (4) ولاريتهما فليس من ذلك في شيء. والله

أعلم.

مسألة:

الأخذ من بيت المال عند ذهاب دولة الإمامة

(0)

وعن الشيخ الغاربي فيمن اقترض من الناس دراهم لقيام دولة المسلمين لما احتاجت إلى ذلك وضمن لهم في ماله وقصده {هو أنه في بيت المال أعني ذلك القرض إن وجده ذلك وإلا فيوفيهم من ماله.

ثم بعد ذلك شكا إلى أحد من إخوانه أنه بقي عليه هذا الدين وليس عنده

(1) في أ: كان.

(2) في أ: في.

(3) راجع تعريف الشاخة في هامش الجزء السابع

(4) البيسة عملة معدنية نحاسية وهي أقل النقود قيمة.

(5) الشيخ محمد بن سليم الغاربي تقدمت ترجمته في هامش الجزء الثالث.

(6) في أ: بما. (7) سقط من: أ.