الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٧487
زيادات الباب الرابع سنة خوف الحوادث حتى قيل: إنه يجوز الأخذ إلى السنتين (1) وربما أكثر القول على نية سد الحاجة وهذا رأي حسن لا سيما لمثلك أنت في هذا الزمن المشئوم. وأما (2) أخذ بيت المال للأغنياء فعندي لا يجوز لغير ما مضى بيانه، ويوجد
الاختلاف في جواز الأخذ (3) من الصوافي (4) للأغنياء.
ومعي
أن الصوافي غير بيت المال الذي في يدك أنت في الحال ولكن على كل حال فلا أجيز للأغنياء بسط اليد بالأخذ لبيت مال ولا صافية إن لم يكن بدفع من إمام أو من يقوم مقامه بالاتفاق أو على رأي من قاله.
وأما بيع الخيل والركاب التي لبيت المال فيجوز لك إذا كنت تريد ذلك لقضاء حق عليك أو لدفع حاجة نزلت بك أو لوجه يبيح ا لك جواز أخذ مال الفقراء. وأما لغير ذلك فلا أحبه إلا أن يعدم القائم بأمور الإسلام وأردت بيع ذلك محتسبًا لتدفعه للفقراء ففي ذلك عندي وجه جائز. والله أعلم. فانظر سيدي في جميع ذلك ولا تأخذ إلا بعدله.
وزن القرش مقابل الدرهم
مسألة:
والقرش الذي يتعامل الناس عليه سبعة مثاقيل كم يعدل من الدراهم
وزنا؟
(1) في أ: الأخذ للسنتين. (2) في أ: وما.
(3) في ب، ج، د: الاختلاف
(4) تقدم تعريف الصافية في هامش الجزء السادس.