تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٨

488

تمهيد قواعد الإيمان

قال: قد قيل: إن عبد الملك (1) بن مروان لما ضرب الدراهم قال لهم: اجعلوها

كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وعلى هذا فكل درهم سبعة أعشار مثقال. وقيل: الدرهم ثلثا مثقال، وعلى هذا فتكون سبعة المثاقيل وزن عشرة دراهم ونصف درهم فيكون التفاوت بين القولين في الوزن هذا المقدار. والله أعلم.

قضاء تمر نغال في سلف تمر فرض

مسألة:

وفيمن تسلف على تمر فرض أو نغال أو غيره من أنواع التمر ولم يجد عند حضور السلف على ذلك النوع الذي اشترط عليه هو والمسلف أيجوز أن يقضيه نغالا إن كان له فرض أو يقضيه فرضا إن كان له نغال وما أشبه ذلك من أنواع التمر إذا رضيا بذلك جميعًا من غير الجنس المشترط عليه؟.

وكذلك الحبوب إذا كان له بر (2) فيأخذ ذرة أو ذرة فيأخذ عنها (3) برا برضاهما جميعا أفتنا في ذلك مأجور إن شاء الله.

الجواب:

أما من سلف على تمر نغال فلا يجوز له أن يأخذ فرضا فليس له أن يأخذ أكثر من. من حقه، وأما من سلف على فرض (4) ثم يأخذ به نغالًا عن المكيال مكيالا

(4)

(1) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي ولد سنة 26 هـ وكان فقيها واسع العلم عابدا زاهدا حتى آلت إليه الخلافة سنة 65 هـ وكان بيده المصحف فقال هذا آخر العهد

بك وسار سيرة أسلافه واتخذ الحجاج وزيرا ومستشارا وكانت وفاته سنة 86 هـ.

(2) في ب: برا.

(3) سقط من: أ.

(4) في ب: قرض.