الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٨٩زيادات الباب الرابع
489
سواء فقد قيل: بمنعه وهو الأشهر، وأجازه الشيخ موسى بن علي رحمه الله، وحكم البر والذرة كحكم الفرض والنغال سواء، وكذلك ما يشبه هذا كله.
والله أعلم.
مسألة:
كتابة السلف الفاسد
وفي الكاتب إذا أتاه من يكتب سلفا وبان له أنه غير صحيح أيجوز له أن يكتب له أم لا؟ ويجوز السلف عندك بالقروش عددًا بغير وزن أم لا يجوز إلا
بوزن کالدراهم؟.
الجواب:
إذا كان السلف فاسدًا حرامًا فلا تجوز الكتابة فيه، وأما السلف بالقروش المعدودة فعندي أن في مثل هذا اختلافا، قيل: إن العدد كالوزن، وقيل: لا. ولا يثبت السلف إلا بتعيين الأجل وتبيين الجنس وتحديد الكيل أو الوزن وتسليم النقد مع العقد كذلك وردت السنة وعليها الإجماع. والله أعلم.
صرف غوازي الصفر بقروش الفضة
مسألة:
وفيمن أراد أن يصارف قرشا فضة بغوازي نحاس ولم تحضر الغوازي جميعا
عند المصارفة وتأخر منها شيء أيجوز ذلك أم لا؟.
الجواب: