تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٠

490

تمهيد قواعد الإيمان

لا بأس عليه بمصارفة الغوازي الصفر بالقروش الفضة ولو لم تحضر

الغوازي. والله أعلم.

مسألة:

تحريم كل قرض جر منفعة

وفي رجل له سفينة ويجلب إليها من الناس رفاعًا (1) ليحمله فيها لطلب النول (2) وذلك يعطي عليه القرض دراهم من عنده طلبا للنول بل تسابقت (3) وهرعت إليه (4) أكثرهم من غير (5) شرط ويرسلون (6) له من البلدان ويكتبون (7) له: واصلك الرفاع وبلغ الجمال (8) كذا وكذا من الدراهم ويعطيهم ويقبض الرفاع ويحمله وقد جرت بينهم هذه العادة والسنة (9) من غير شرط هل يحل له على هذه المعاني؟ أفتنا لا أراك الله مكروها مدة الحياة.

الجواب:

لله

هذا القرض لأجل النول هو الذي نهى عنه رسول (10) الله (11) فإن وقع

(1) مصطلح عماني يقصد به المتاع.

(2) النول أخذ الأجرة على حمل الناس أو المتاع من مكان لآخر.

(3) في أ: سارعت. أ

(4) في ب، ج، د: عليه.

(5) في ب: عند.

(6) في أ، ب: ويرسلوا.

(7) في أ، ب: ويكتبوا.

(8) الجمال صاحب الجمال المؤجرة أو القائم على أمرها.

(9) في أ: أو السنة.

(10) في ب: النبي.

(11) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل قرض جر نفعا كما في رواية الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله وهي