تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٥

495

زيادات الباب الرابع وإن كان الأساس في البيع لها إنما هو على المضاربة إلا (1) أن نفس العقد له قد

كان سالما من شرطها خرج في صحته وفساده من قول المسلمين اختلاف. وعلى قول من يبطله فالبضائع لربها البائع لها وللمضارب بها أجر مثله، فإن زاد عليه على غير رضا جائز بعد المعرفة (2) فعليه رده.

وعلى قول من يجيزه فللمشتري ما يكون من (3) الربح وعليه ما يكون من خسارة والبائع ليس له غير الثمن الذي باعها به.

فإن ازداد عليه شيء من الربح لمعنى الشرط فقد أربى، وأما الذي أعطاه من الدراهم إياه على الواسع في المضاربة فجائز.

ومختلف في الحوايل منها لأنها تكون على هذا من قبضه لها بأمره من يد الغيّر بمعنى الأمانة في يده.

وإن كانت الدراهم التي أخذها من يده أو بأمره من يد غيره (4) قد وقعت عليها في البضائع صفقة البيع هنالك على ما ذكرته فالبيع فاسد ﴿علي (5)﴾ حال (6) والبضائع والدراهم لربها والربح والخسران عليه.

وللمضارب في هذا الموضع على عنائه أجر مثله والحل في هذا الموضع} مما لزم من مال ولم يكن على وجه الربا جائز إذا لم يكن عن تقية ولا حياء مفرط

على قول.

(1) في أ: إلى.

(2) في أ: معرفة.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: أ.

(6) في أ: قال. (7) سقط من: أ.