الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٦496
تمهيد قواعد الإيمان
ومختلف فيما كان من طريق الربا، وإذا وقع على الوجه (2) الجائز وقبل (1)} فلا رجعة فيه (3) بعد ثبوته ويكون فيما فيه الاختلاف على قول وكذلك البراءة.
وأما على هذه الصفة فلا يبين لي ثبوتها مع الرجعة فيها لأنها لم تقع منه على
(4)
شيء يعرفه ولا قدر معلوم يستغرق (4) فيه جميع ما لزمه ﴿في تحريه (5)﴾ أو ما يأتي عليه من شيء بل هي واقعة على مجهول إذا كان لا يدري ما أتلف هذا ماله ولا ما لزمه له من شيء يرجع فيه إلى المثل أو القيمة وما دخلته الجهالة ففيه
الرجعة.
من
وإن لم يرجع عليه حتى مات فلا يلزمه شيء من ذلك لورثته لأنه يبرؤه حتى يرجع عليه فيما أرى إذا قبل بر آنه (6).
ومختلف في ثبوتها على غير قبول منه لها بالقول ولعل ذلك مع القدرة عليه، وإن رجع فله الرجعة بالجهالة وكذلك الحل.
وقد دل الأثر عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله على صواب هذا النظر فافهمه،
يخرج في هذه البراءة على قول الشيخ أبي الحسن أنه يبرأ على حال.
وإن
ن رجع عليه من بعد فيها فليس له عليه على قوله شيء، والقول في براءة
(1) سقط من: ج. (2) في أ: وجه. (3) سقط من: أ.
(4) في أ: مستغرق.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ، ب: براءته.
(7) في ب: أن.