تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٧

زيادات الباب الرابع

497

البالغين من الورثة له على هذه الصفة كذلك.

وإذا ثبت له الرجوع فخطه فيه حجة له عليه إذا (1) صح معه لأنه كما يكون عليه يكون له في مثل هذا على قول من يثبت الكتابة ويجيزها لا على قول من لا يثبتها حتى تقوم بها الحجة من غيرها وهو الأصح.

والأول في مثل هذا على معنى الاطمئنانة سائغ والعمل به في هذا الموضع أبرء للقلب وأنزه لمن أراده وإلا فالأصل هو الثاني في الحكم على الأصح في الكتابة أنها لا تصح إلا بغيرها وإن غدا في هذا الزمان لقلة أهل العلم مهملا بين الورى. والله أعلم.

بعض أحكام المضاربة

مسألة:

وإذا أعطى رجل رجلا مالا ولم يقل له بسبيل المضاربة ولكن قال {له (2): خذ هذه الدراهم أو دونك هذه الدراهم بنصف الفائدة ونيته على سبيل المضاربة بغير لفظ أيجوز أم لا (3)؟

وإن كان لا يجوز أيكفيه الحل فيه والفاسد والمنتقض أيكفي فيه الحل أم يصير

ربا؟.

الجواب:

إذا عرف من صاحبه ذلك الحال أن التسليم وقع ليضارب له بها في الاطمئنانة

(1) في أ: فإذا. (2) زيادة في: ب.

(3) زيادة في: ج.